الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠١ - الدليل الثالث الإجماع (لاخلاف)
مَظْلُومٍ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ سَاخِطاً حَتَّى يَنْزِعَ مِنْ مَعُونَتِهِ".١
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٢
أقول: الرواية تدلّ علي أنّ إعانة الظالم في ظلمه علي المظلوم مورد غضب الله_ تعالي_ و محرّمة.
الدليل الثالث: الإجماع٣ (لاخلاف)٤
قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : "معونة الظالمين بما يحرم حرام بلا خلاف".٥
و قال السيّد المجاهد رحمه الله : "لهم وجوه منها: ظهور الاتّفاق عليه، بل ربما يدّعى أنّه مجمع عليه بين المسلمين، بل ضروريّ الدين".٦
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "يدلّ على حرمته الإجماع المستند إلى الوجوه المذكورة في المسألة".٧
و قال السيّد السبزواريّ رحمه الله : "من الإجماع إجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين".٨
أقول: الإجماع ظاهراً مستند إلي الروايات، فيکون متيقّن المدرك أو محتمل المدرك، فلا يکون دليلاً مستقلّاً؛ بل يوجب جبر ضعف بعض الأخبار.
١. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ٢٧٤. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٢. إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب١: ٢٥١.
٣. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان٨: ٦٤؛ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٧٦؛ ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٢٣٠ (الإجماع المحصّل و المنقول) و ... .
٤. منتهى المطلب في تحقيق المذهب (ط.ج)١٥: ٣٨٠.
٥. المصدر السابق.
٦. المناهل: ٣١٤.
٧. مصباح الفقاهة (المکاسب)١: ٤٢٧ (التلخيص).
٨. مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام ١٦: ١٦١.