الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٨ - تذنيب
و قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : "[من المکاسب المحرّمة] معونة الظالمين في ظلمهم، بل في مطلق الحرام١".٢
و قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "معونة الظالمين في ظلمهم حرام".٣
و قال السيّد أبو الحسن الاصفهانيّ رحمه الله : "معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كلّ محرّم حرام".٤
و قال السيّد اللاريّ رحمه الله : "أمّا حرمة إعانة في الظلم، فلا اختصاص له بالظلم؛ بل الإعانة على مطلق الإثم و العدوان حرام، بل الإعانة على الظلم إنّما هو من عين الظلم المحرّم عقلاً، الآبي من التخصيص قطعاً".٥
تذنيب
قال إبن کاشف الغطاء رحمه الله : "كلّ ذلك٦ مخصوص بما قصد المعونة لهم على ظلمهم، فيحرم لتحريم ما قصد له أو على الميل القلبيّ له من حيثيّة مناصبهم و ارتفاع كلمتهم أو على تقويم أمرهم و إعلاء شأنهم و تقوية جندهم أو جرّ النفع لهم في رئاستهم و بقاء منصبهم أو ربط المودّة معهم الباعثة على تسوية كلمتهم و الميل إليهم بسب ظلمهم و جبروتهم أو تكثير سوادهم أو إهدائهم إلى معاني الظلم أو إعانتهم في النظر أو المشورة أو أعداد الملابس لجندهم أو جمع الأطعمة لعساكرهم أو غير ذلك ممّا لا أختصّ وجهه في
١. لأنّه حينئذٍ من الإعانة على الحرام.
٢. مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٤: ١٥٢. و کذلك في مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ١٦١.
٣. کتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) (ط.ق)١: ٢١٣.
٤. وسيلة النجاة١: ٤٩٧. و کذلك في منهاج الصالحين (المحشّى للحكيم)٢: ١١ و وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني): ٣٢٢ و تحرير الوسيلة١: ٤٩٧ و منهاج المؤمنين٢: ٨ و منهاج الصالحين (للخوئي)٢: ٧ و هداية العباد (للگلبايگاني)١: ٣٤٠ و ... .
٥. التعليقة على المكاسب (لللاري)١: ٢١٥.
٦. دلالة الأدلّة علي حرمة المعونة.