الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٣ - القول الأوّل حرمة الاستماع مطلقاً
شهادته".١
و قال المحقّق الحلّيّ رحمه الله : "الزمر و العود و الصنج٢ و غير ذلك من آلات اللهو حرام يفسّق فاعله و مستمعه".٣
و قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : "يحرّم استماع آلات اللهو؛ كالزمر و العود و الصنج و القصب و غيرها و يفسّق فاعله و مستمعه".٤
و قال الشهيد الأوّل رحمه الله : "يفسّق اللاهي بالعود و الزمر و الطنبور و شبهه، فاعلاً و مستمعاً".٥
و قال الشهيد الثاني رحمه الله : "كما يحرم فعل الغناء يحرم استماعه، كما يحرم استماع غيره من الملاهي".٦
و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله : "تردّ شهادة فاعل الزمر بأنواعه و مستمعه كذلك، و كذا العود_ و هو نوع خاصّ من آلات اللهو معروف_ و كذا الصبح و كذا الدفّ الذي معه الجلاجل٧".٨
و قال الفاضل الاصفهانيّ رحمه الله : "يحرم عندنا استماع أصوات آلات اللهو؛ كالزمر و العود و الصنج و القصب و غيرها و يفسّق فاعله و مستمعه".٩
١. المبسوط في فقه الإماميّة٨: ٢٢٤.
٢. آلة موسيقيّة عبارة عن قرصين من النحاس و هي آلة موسقيّة تشدّ إحداهما باليد اليمنى و الأخرى باليسرى.
٣. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام٤: ١١٧.
٤. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٣: ٤٩٥.
٥. الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة٢: ١٢٦ (التلخيص).
٦. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام١٤: ١٨٠.
٧. أي: الأجراس الصغيرة.
٨. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان١٢: ٣٤٠ (التلخيص).
٩. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام (ط.ج)١٠: ٢٩٥.