الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٢ - القول الأوّل حرمة الاستماع مطلقاً
المبحث السابع: حکم استماع اللهو
هنا قولان:
القول الأوّل: حرمة الاستماع مطلقاً١
قال أبو الصلاح الحلبيّ رحمه الله : "يحرم سماع٢ العود و الطنبور و كلّ ذي وتر مطرب و الطبول و المزامير٣ و سائر الأغاني و آلاتها؛ كالقصب".٤
و قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "صوت الأوتار و النايات و المزامير كلّها، فالأوتار العود و الطنابير٥ و المعزفة٦ و الرباب٧و نحوها و النايات و المزامير معروفة و عندنا محرّم تردّ شهادة الفاعل و المستمع، فإذا ثبت أنّ استماعه محرّم إجماعاً، فمن استمع إلى ذلك، فقد ارتكب معصيةً مجمعاً على تحريمها، فمن فعل ذلك أو استمع إليه عمداً ردّت
١. الكافي في الفقه: ٢٨١؛ المبسوط في فقه الإماميّة٨: ٢٢٤؛ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام٤: ١١٧؛ تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة (ط.ج)٥: ٢٥١.... (ذهب الفقهاء إلي حرمة استماع آلات اللهو مطلقاً إلي زمن الإمام الخمينيّ رحمه الله ، فذهب هو و بعض الفقهاء إلي القول بالتفصيل الذي سيأتي في القول الثاني).
٢. أي: استماعه.
٣. جمع المزمار، أي: آلةُ الزَّمْرِ و هي القَصَبَةُ يُنُفَخُ فيهَا، فتُصَوِّت.
٤. الكافي في الفقه: ٢٨٠.
٥. جمع طنبور.
٦. أي: المعْزَفَة مفرد المَعَازِف: عبارت از ابزار و دستگاههاى موسيقى از قبيل تار و تنبور و بربط و گيتار است.
٧. هي آلة موسيقيّة عربيّة قديمة ذات وتر واحد و تصنع من الأدوات البسيطة المتوفّرة لدى أبناء البادية؛ كخشب الأشجار و جلد الماعز )بز).