الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٠ - القول السابع الحرمة إذا أدّى ذلك للاستماع إليها أو إلى تأييدها
بخلاف عدم الدخول هنا و لو لم يعلم بالحال حتّى حضر، فإن أمكنه الإنكار عليهم و علم تأثيره، وجب عليه و إن علم عدم تأثيره، فإن أمكنه الخروج وجب عليه و إن لم يمكنه، فليجلس للضرورة و لينكر بقلبه و لا يحلّ له الاستماع و لا فرق عندنا بين اللهو الخفيف؛ كالدفّ و غيره".١
القول السادس: الحرمة مع عدم إمكان المنع و عدم إمكان الخروج٢
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : "لا يجوز الجلوس في مجلس الاشتغال بالملاهي مع عدم إمكان المنع و إمكان الخروج".٣
و قال السيّد الگلبايگانيّ رحمه الله : "حضور مجلس الاشتغال بالملاهي مع العلم بعدم إمكان المنع و عدم إمكان الخروج، فلا ريب و لا كلام في حرمته".٤
القول السابع: الحرمة إذا أدّى ذلك للاستماع إليها أو إلى تأييدها٥
قال الإمام الخامنئيّ حفظه الله: "لا يجوز الحضور في مجالس الغناء و الموسيقى اللهويّة المناسبة لمجالس اللهو و العصيان، إذا أدّى ذلك للاستماع إليها أو إلى تأييدها. و أمّا مع الشكّ في الموضوع، فلا بأس في الحضور و الاستماع في نفسه".٦
أقول: إنّه يمکن الجمع بين القول السابع و القول الأوّل.
دليلان علي حرمة الحضور في المجلس الذي يکون فيه اللهو
١. تذكرة الفقهاء (ط.ق): ٥٧٨.
٢. مستند الشيعة في أحکام الشريعة١٨: ١٧٣؛ كتاب الشهادات (للگلبايگاني): ١٢١.
٣. مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٨: ١٧٣.
٤. كتاب الشهادات: ١٢١.
٥. أجوبة الاستفتاءات٢: ٥٦.
٦. أجوبة الاستفتاءات٢: ٥٦.