الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٩ - أدلّة القول الأوّل
و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ١ عَنْ أَبِيهِ٢ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى٣ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ٤ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا٥ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ٦ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ٧ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ٨ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ٩ قَالَ علِیه السلام : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "إِنَّ الله عزّ و جلّ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِيرَ١٠ ... ".١١
إستدلّ بها بعض الفقهاء.١٢
أقول: قد سبقت هذه الرواية، فإنّها تقيّد بما فيه الفساد بأن کان محفوفاً بارتکاب المعاصي و الفساد المحض، کما في سائر الروايات.
و منها: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ١٣ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ علِیه السلام : "... أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ، فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرُ الْبَيْعِ بِالرِّبَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ
١. عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
٢. إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٣. العطّار: إماميّ ثقة.
٤. أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.
٥. هم أبو الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازيّ، المعروف بعلّان الكلينيّ [إماميّ ثقة] و أبو الحسين محمّد بن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ الكوفيّ [إماميّ ثقة] و محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار القمّيّ [إماميّ ثقة] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي].
٦. الآدمي، الرازي، أبو سعيد: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٧. الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علي قول.
٨. البجلي: إماميّ ثقة.
٩. العنزي: خُليد [خليل، خالد] بن أوفى: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
١٠. جمع المزمار، أي: آلةُ الزَّمْرِ و هي القَصَبَةُ يُنُفَخُ فيهَا، فتُصَوِّت.
١١. الکافي٦: ٣٩٦، ح ١. (هذه الرواية مسندة، صحيحة ظاهراً).
١٢. مستند الشيعة في أحکام الشريعة١٨: ١٦٠(الرواية) و ١٦٧ (الاستدلال).
١٣. الحرّاني: إماميّ لم تثبت وثاقته.