الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٧ - أدلّة القول الأوّل
ذلك لا يقتضي حرمة الاستعمال المذكور، فلو عصى الأمر بالكسر و اتّخذ المزمار عصاً لم يرتكب أمرين محرّمين، بل المعصية واحدة و هي ترك الكسر و الإعدام. و إن كان الدليل خبر تحف العقول عن الصادق علِیه السلام : "... فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرُ الْبَيْعِ بِالرِّبَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ أَوِ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ، فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ، فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَام ..."١. و نحوه. فإنّ الظاهر انصراف هذه الأخبار و كلمات الأصحاب عن مثل هذا الاستعمال.٢
أدلّة القول الأوّل
الدليل الأوّل: الروايات
فمنها: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ٣ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ علِیه السلام : "... إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ
١. تحف العقول عن آل الرسول: ٣٣٣. الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ الحرّاني: [إماميّ لم تثبت وثاقته]. وَ رَوَاهُ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِه (عليّ بن الحسين المرتضى [إماميّ ثقة] في رسالة المحكم و المتشابه نقلاً من تفسير النعمانيّ [محمّد بن إبراهيم: إماميّ ثقة] عن أحمد بن سعيد بن عقدة [زيديّ جاروديّ ثقة] قال: حدّثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفيّ [مهمل] عن إسماعيل بن مهران [بن محمّد بن أبي نصر: إماميّ ثقة] عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة [البطائني: واقفيّ ضعيف] عن أبيه [عليّ بن أبي حمزة البطائني: من رؤوس الواقفة، لکنّ الظاهر أخذ المشايخ عنه قبل وقفه و هو إماميّ ثقة] عن إسماعيل بن جابر [الکوفي: إماميّ ثقة] قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق' يقول عن آبائه علِیهم السلام عن أمير المؤمنين علِیه السلام . (هذه الرواية مسندة و ضعيفة).
٢. كتاب الشهادات (للگلبايگاني): ١١٨_ ١١٩.
٣. الحرّاني: إماميّ لم تثبت وثاقته.