دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٣٠٩ - التنبيه الثالث عشر في موارد التمسّك بالعموم و استصحاب حكم المخصّص
المخرج، لا يجوز التمسّك بالاستصحاب مطلقا، سواء لوحظ الزمان أفرادا و على نحو العامّ الاصولي، أو ذكر القيد لبيان استمرار الحكم أو المتعلّق أو دلّت مقدّمات الحكمة على ذلك. ففي جميع الصور الأربعة المذكورة في كلام صاحب الكفاية ما عدا مورد التخصيص لا بدّ من الرجوع فيها إلى عموم العام.
أمّا إذا لوحظ الزمان مستقلّا فواضح؛ لأنّ خروج الفرد في يوم تصرّف في العموم الأفرادي، فأصالة العموم محكمة بالنسبة إلى التخصيص الزائد.
و أمّا إذا جعل مستمرّا أو دائما أو أبدا ظرفا للحكم فلأنّ خروج بعض الأفراد في بعض الأيام ليس تخصيصا في العموم الأفرادي بل تقييدا و تقطيعا للاستمرار الذي قامت الحجّة عليه و تردّد أمره بين الأقل و الأكثر، و لا بدّ من الاكتفاء بالأقلّ، فيكون ظهور الاستمرار في البقية حجّة.
كما في قوله: «أكرم العلماء مستمرّا» ينحلّ إلى عموم أفرادي يدلّ عليه الجمع المحلّى باللام و إلى استمرار الحكم الذي يدلّ عليه ظهور القيد الذي قام مقام مقدّمات الحكمة في بعض المقامات، فيكون قوله: «لا تكرم زيدا» تخصيصا للعموم الأفرادي، و «لا تكرمه يوم الجمعة» تقطيعا لاستمرار الحكم، و كما يكون العموم حجّة في البقية لدى العقلاء يكون ظهور القيد في استمرار الحكم حجّة فيما عدا مورد التقطيع القطعي لديهم، سواء اخذ الزمان في الدليل المخصّص على نحو القيديّة أو الظرفيّة.
ثمّ قال: و ممّا ذكرنا يعلم حال الإطلاق المستفاد من دليل الحكمة، فلو فرض أنّ قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، كما يدلّ بالعموم اللغوي على الشمول الأفرادي يدلّ على الاستمرار الزماني بمقدّمات الحكمة أو مناسبة الحكم و الموضوع بمعنى أن لزوم الوفاء بكلّ عقد مستمرّ لا من قبيل العامّ المجموعي