دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٢٧٣ - التنبيه العاشر في عدم لزوم كون المستصحب ذا أثر شرعي قبل الاستصحاب
التنبيه العاشر في عدم لزوم كون المستصحب ذا أثر شرعي قبل الاستصحاب
قال صاحب الكفاية ;: «إنّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم كذلك، لكنّه لا يخفى أنّه لا بدّ أن يكون كذلك بقاء و لو لم يكن كذلك ثبوتا، فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما و لا له أثر شرعا و كان في زمان استصحابه كذلك- أي حكما أو ذا حكم- يصحّ استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف، فإنّه و إن لم يكن بحكم مجعول في الأزل و لا ذا حكم إلّا أنّه حكم مجعول فيما لا يزال؛ لما عرفت من أنّ نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا، و كذا استصحاب موضوع [مثل حياة زيد] لم يكن له حكم ثبوتا [أي قبل موت أبيه] أو كان و لم يكن حكمه فعليّا، و له حكم كذلك بقاء [مثل كونه وارثا لأبيه] و ذلك لصدق نقض اليقين بالشكّ على رفع اليد عنه و العمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا، و وضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه [١].
و هذا كلام متين لا شبهة فيه لنظارة أدلّة الاستصحاب إلى البقاء كما لا يخفى.
[١] كفاية الاصول ٢: ٣٣٢- ٣٣٣.