دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٢٤١ - التنبيه السابع في حجّيّة الأمارات المثبتة دون الاصول
التنبيه السابع في حجّيّة الأمارات المثبتة دون الاصول
ذهب المشهور إلى أنّ مثبتات الاصول ليست بحجّة بخلاف مثبتات الأمارات و وقع الخلاف بين المحقّقين في دليل ذلك، و لكن لا بدّ لنا قبل ملاحظة الآراء و أدلّتهم من بيان محلّ النزاع.
فنقول: إنّ المستصحب قد يكون موضوعا من الموضوعات الخارجيّة، و قد يكون حكما من الأحكام الشرعيّة، فإن كان من الأحكام الشرعيّة فلا شكّ في ترتّب الآثار و اللوازم العقليّة و العاديّة عليه، كما إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة- مثلا- و بعد جريان الاستصحاب فيه يستفاد أنّ صلاة الجمعة واجبة بالوجوب الظاهري المماثل للحكم الواقعي، و تترتّب عليه الآثار العقليّة، مثل: حكم العقل بوجوب الإطاعة و وجوب الوفاء بالنذر إن كان متعلّق النذر الشركة فيها دائما في صورة كونها واجبة.
و أمّا إن كان المستصحب موضوعا للأحكام الشرعيّة فيترتّب عليه الحكم الشرعي الذي يتوقّع ترتّبه عليه بلا واسطة، مثل: ترتّب الحرمة على استصحاب خمريّة المائع المشكوك الخمريّة.
و أمّا إذا كان للمستصحب لازم عقلي أو عادي أيضا في عرض الأثر