دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٢٧١ - التنبيه التاسع في ترتّب جميع آثار الحكم الظاهري
التنبيه التاسع في ترتّب جميع آثار الحكم الظاهري
قال صاحب الكفاية ;: «لا يذهب عليك أنّ عدم ترتّب الأثر الغير الشرعي و لا الشرعي بواسطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب إنّما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلّا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعي آخر حسبما عرفت فيما مرّ، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا [ظاهريّا أو واقعيّا] كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب، فإنّ آثاره شرعيّة كانت أو غيرها تترتّب عليه إذا ثبت و لو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحب؛ و ذلك لتحقّق موضوعها حينئذ حقيقة، فما للوجوب عقلا يترتّب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو باستصحاب موضوعه، من وجوب الموافقة و حرمة المخالفة و استحقاق العقوبة إلى غير ذلك، كما يترتّب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة» [١].
و التحقيق: أنّ هذا مطلب واضح و قابل للقبول، و لكن اعترض عليه استاذنا السيّد الإمام ; بقوله: «و لا يخفى ما فيه من التسامح؛ لأنّ حرمة المخالفة
[١] المصدر السابق.