دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٣١٩ - التنبيه الرابع عشر في أنّ المراد من الشكّ في أدلّة الاستصحاب و كلمات الأصحاب هو خصوص تساوى الطرفين أو عدم اليقين الشامل للظن غير المعتبر؟
التنبيه الرابع عشر في أنّ المراد من الشكّ في أدلّة الاستصحاب و كلمات الأصحاب هو خصوص تساوى الطرفين أو عدم اليقين الشامل للظن غير المعتبر؟
و الظاهر أنّ المراد منه خلاف اليقين الشامل للظنّ فإنّه هو المتعارف في لغة العرب، و جعل الظنّ مقابلا للشكّ و اليقين اصطلاح مستحدث، فالشكّ في مفهومه العرفي شامل للظنّ، مضافا إلى وجود القرينة على جريان الاستصحاب مع الظنّ بارتفاع الحالة السابقة في أدلّة الاستصحاب، و هي امور:
الأوّل: قوله ٧ «و لكن تنقضه بيقين آخر» حيث أنّ ظاهره أنّه في مقام بيان تحديد ما ينقض به اليقين، و أنّه ليس إلّا اليقين.
الثاني: قوله ٧: «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام» بعد السؤال عمّا إذا حرّك في جنبه شيء و هو لا يعلم، حيث دلّ بإطلاقه- مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظنّ و ما إذا لم تفد؛ بداهة أنّها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا- على عموم النفي لصورة الإفادة.
الثالث: نفس مقابلة اليقين للشكّ في الأدلّة، مثل: قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ»- بعد ما ذكرنا أنّ اليقين بما فيه من الاستحكام و الإبرام لا ينقض بما