دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٣٠٣ - التنبيه الثالث عشر في موارد التمسّك بالعموم و استصحاب حكم المخصّص
التنبيه الثالث عشر في موارد التمسّك بالعموم و استصحاب حكم المخصّص
إذا ورد عموم أفرادي متعرّض للزمان إجمالا- مثل: «أكرم العلماء كلّ يوم»- يتعقّبه دليل مخرج لبعض أفراده عن حكمه في زمان- مثل: «لا يجب إكرام زيد العالم يوم الجمعة»- بحيث لا يكون للدليل المخرج إطلاق أو عموم بالنسبة إلى غير ذلك الزمان، فشكّ في حكم هذا الفرد بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان- يوم السبت مثلا- فهل يتمسّك باستصحاب حكم دليل المخرج أو بعموم العامّ أو إطلاقه أو يفصّل بين المقامات؟
ثمّ إنّ الباعث لعقد هذا البحث ليس هو ملاحظة التعارض بين العموم و الاستصحاب، فإنّ الاستصحاب أصل عملي لا مجال للرجوع إليه مع وجود الدليل من عموم أو إطلاق، و لا مانع من الرجوع إليه إن لم يكن هناك دليل، بل الباعث لذلك هو تعيين موارد الرجوع إلى العموم و تمييزها عن موارد التمسّك بالاستصحاب، فالإشكال و الخلاف إنّما هو في الصغرى بعد الاتّفاق في الكبرى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه ذكر الشيخ ; أنّ العموم الأزماني تارة يكون على نحو العموم الاستغراقي، و يكون الحكم متعدّدا بتعدد الأفراد الطوليّة، و كلّ