دراسات في الأصول / تقريرات
(١)
خاتمة في شرائط الاصول
٥ ص
(٢)
حسن الاحتياط مطلقا
٧ ص
(٣)
اعتبار الفحص في جريان البراءة
١٥ ص
(٤)
أدلّة وجوب الفحص
١٥ ص
(٥)
في مقدار الفحص
٢٣ ص
(٦)
دليل استحقاق العقوبة على ترك الفحص
٢٣ ص
(٧)
الواجب التهيّئي
٢٧ ص
(٨)
عدم الدليل على الوجوب النفسي التهيّئي
٢٩ ص
(٩)
لزوم الفحص في الشبهات الموضوعيّة
٣٧ ص
(١٠)
قاعدة لا ضرر
٤١ ص
(١١)
تنبيهات قاعدة لا ضرر
٧٩ ص
(١٢)
الاستصحاب
٨٣ ص
(١٣)
تعريف الاستصحاب
٨٥ ص
(١٤)
في أنّ الاستصحاب أصل أم إمارة
٨٥ ص
(١٥)
الاحتمال الأوّل أن يكون أصلا عمليّا
٨٥ ص
(١٦)
الاحتمال الثاني أن يكون الاستصحاب من الأمارات
٨٦ ص
(١٧)
الاحتمال الثالث أن يكون الاستصحاب وظيفة مجعولة للشاكّ الكذائي
٨٦ ص
(١٨)
الاحتمال الرابع أن يكون الاستصحاب حكما من أحكام العقل
٨٦ ص
(١٩)
تعريف الشيخ الأنصاري للاستصحاب
٨٧ ص
(٢٠)
تنبيه
٩٠ ص
(٢١)
تتمة
٩١ ص
(٢٢)
و التحقيق
٩٤ ص
(٢٣)
استدلال الشيخ على القول بالتفصيل
١٠١ ص
(٢٤)
تقريبات الأعلام في اختصاص الرواية بالشكّ في الرافع
١١١ ص
(٢٥)
تحقيق المسألة في الشكّ في الرافع و المقتضي
١١٩ ص
(٢٦)
مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته
١٢٤ ص
(٢٧)
بيان احتمالات الرواية
١٣١ ص
(٢٨)
تذييل
١٤٣ ص
(٢٩)
التفصيل بين الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة و تحقيق ماهيّتها
١٥٣ ص
(٣٠)
كيفيّة جعل الأحكام الوضعيّة و احتمالاتها
١٥٦ ص
(٣١)
نكتة
١٦٠ ص
(٣٢)
تنبيهات الاستصحاب
١٦٥ ص
(٣٣)
التنبيه الأوّل في اعتبار فعليّة اليقين و الشكّ في الاستصحاب
١٦٧ ص
(٣٤)
و أخذهما في موضوعه على نعت الموضوعيّة
١٦٧ ص
(٣٥)
و التحقيق
١٦٨ ص
(٣٦)
التنبيه الثاني في البحث عن جريان الاستصحاب
١٦٩ ص
(٣٧)
في مؤدّيات الأمارات و الطرق الشرعيّة و عدمه
١٦٩ ص
(٣٨)
التنبيه الثالث في تردّد المستصحب
١٧٣ ص
(٣٩)
و قد يكون المستصحب كلّيّا و استصحاب الكلّي على أقسام
١٧٣ ص
(٤٠)
القسم الأوّل ما إذا علمنا بتحقّق الكلّي في ضمن فرد معيّن
١٧٣ ص
(٤١)
القسم الثاني ما إذا علمنا بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن الارتفاع و متيقّن البقاء
١٧٤ ص
(٤٢)
القسم الثالث و هو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم ارتفاعه
١٨٤ ص
(٤٣)
التنبيه الرابع في جريان الاستصحاب في التدريجيّات
١٩٥ ص
(٤٤)
استصحاب الزمانيّات
٢٠٠ ص
(٤٥)
شبهة النراقي
٢٠٤ ص
(٤٦)
التنبيه الخامس في الاستصحاب التعليقي
٢١١ ص
(٤٧)
و لا بدّ لنا قبل الورود في البحث من بيان امور
٢١١ ص
(٤٨)
الأوّل أنّ محطّ البحث و النقض و الإبرام في الاستصحاب التعليقي
٢١١ ص
(٤٩)
الثاني أنّ التعليقات الواقعة في لسان الشرع و القضايا المشروطة
٢١١ ص
(٥٠)
الثالث أنّ التعليق قد يكون في كلام الشارع
٢١٢ ص
(٥١)
و الحاصل أنّ البحث متمركز و متمحّض في أنّ تعليقيّة الحكم هل تكون مانعا عن جريان الاستصحاب أم لا؟
٢١٤ ص
(٥٢)
حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
٢٢٣ ص
(٥٣)
التنبيه السادس في استصحاب عدم النسخ
٢٣٣ ص
(٥٤)
التنبيه السابع في حجّيّة الأمارات المثبتة دون الاصول
٢٤١ ص
(٥٥)
تكميل في استثناء الوسائط الخفيّة
٢٥٣ ص
(٥٦)
التنبيه الثامن في الامور المذكورة في ذيل البحث عن الاصول المثبتة
٢٥٩ ص
(٥٧)
الأمر الأوّل أنّ استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت
٢٥٩ ص
(٥٨)
الأمر الثاني أنّه لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتّب عليه بين أن يكون مجعولا شرعا بالاستقلال أو بمنشإ انتزاعه
٢٦٤ ص
(٥٩)
الأمر الثالث أنّه لا تفاوت في المستصحب أو الأثر المترتّب عليه بين أن يكون وجوديّا أو عدميّا
٢٧٠ ص
(٦٠)
التنبيه التاسع في ترتّب جميع آثار الحكم الظاهري
٢٧١ ص
(٦١)
التنبيه العاشر في عدم لزوم كون المستصحب ذا أثر شرعي قبل الاستصحاب
٢٧٣ ص
(٦٢)
التنبيه الحادى عشر في مجهولى التاريخ
٢٧٥ ص
(٦٣)
أمّا المقام الأوّل فلا إشكال فيه في جريان استصحاب عدم تحقّقه في الزمان الأوّل
٢٧٥ ص
(٦٤)
و أمّا المقام الثاني و هو ما إذا كان الشكّ في تقدّم حادث و تأخّره بالنسبة إلى حادث آخر
٢٧٦ ص
(٦٥)
فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ
٢٩٤ ص
(٦٦)
التنبيه الثاني عشر في الامور الاعتقاديّة
٢٩٧ ص
(٦٧)
التنبيه الثالث عشر في موارد التمسّك بالعموم و استصحاب حكم المخصّص
٣٠٣ ص
(٦٨)
تكملة
٣١٧ ص
(٦٩)
التنبيه الرابع عشر في أنّ المراد من الشكّ في أدلّة الاستصحاب و كلمات الأصحاب هو خصوص تساوى الطرفين أو عدم اليقين الشامل للظن غير المعتبر؟
٣١٩ ص
(٧٠)
خاتمة
٣٢٢ ص
(٧١)
المعتبر إحراز موضوع القضيّة المستصحبة وجدانا
٣٢٦ ص
(٧٢)
هل الحاكم بالاتّحاد هو العرف أو لسان الدليل؟
٣٢٩ ص
(٧٣)
تعارض الاستصحابين
٣٣٩ ص
(٧٤)
نسبة الاستصحاب مع سائر القواعد
٣٥٢ ص
(٧٥)
المقصد الثامن في تعارض الأدلّة و الأمارات
٣٥٩ ص
(٧٦)
التعادل و التراجيح
٣٦١ ص
(٧٧)
فصل في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
٣٧٧ ص
(٧٨)
فصل في تشخيص موارد النصّ و الظاهر عن الأظهر و الظاهر
٣٨٣ ص
(٧٩)
تعارض العموم و الإطلاق
٣٨٩ ص
(٨٠)
دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٣٩٣ ص
(٨١)
موارد الدوران بين النسخ و التخصيص
٤٠١ ص
(٨٢)
دوران الأمر بين تقييد الإطلاق و حمل الأمر على الاستحباب
٤٠٧ ص
(٨٣)
القول فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٤٠٩ ص
(٨٤)
إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما عموم و خصوص مطلق
٤١٣ ص
(٨٥)
إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما عموم من وجه
٤١٥ ص
(٨٦)
إذا ورد عامّان من وجه و خاصّ
٤١٧ ص
(٨٧)
إذا ورد عامّان متباينان و خاصّ
٤١٧ ص
(٨٨)
فصل في عدم شمول الأخبار العلاجيّة للعامين من وجه
٤١٩ ص
(٨٩)
هل المرجّحات جارية في العامّين من وجه أم لا؟
٤٢٢ ص
(٩٠)
المقصد الأوّل في الخبرين المتعارضين المتكافئين بحيث لم تكن مزيّة و ترجيح لأحدهما في البين
٤٢٥ ص
(٩١)
مقتضى الأصل بناء على الطريقيّة
٤٢٥ ص
(٩٢)
مقتضى الأخبار الواردة في المتكافئين من حيث الفتاوى
٤٣١ ص
(٩٣)
ما قيل في وجه الجمع بين هاتين الطائفتين أو الطوائف من الأخبار
٤٣٢ ص
(٩٤)
تنبيهات
٤٤١ ص
(٩٥)
التنبيه الأوّل في معنى التخيير في المسألة الاصوليّة
٤٤١ ص
(٩٦)
التنبيه الثاني في اختصاص التخيير بالمفتي و عدمه
٤٤٥ ص
(٩٧)
التنبيه الثالث في أنّ التخيير بدوي أو استمراري
٤٤٧ ص
(٩٨)
التنبيه الرابع في شمول أخبار التخيير لجميع صور الخبرين المختلفين
٤٥١ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في الخبرين المتعارضين مع عدم التكافؤ
٤٥٣ ص
(١٠٠)
المقام الأوّل فيما يحكم به العقل في هذا الباب
٤٥٣ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مقتضى الأخبار الواردة في هذا الباب و أنّه هل هو وجوب الأخذ بذي المزيّة أم لا؟ و ما هي المزية المرجّحة؟
٤٥٤ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص

دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٤٤٧ - التنبيه الثالث في أنّ التخيير بدوي أو استمراري

أمّا الأوّل و الثاني فواضحان، و أمّا الثالث فلأنّ التخيير- كما عرفت- حكم طريقي و مرجعه إلى جواز أخذ كلّ من الخبرين طريقا و أمارة، فلا مانع من الفتوى بالتخيير.

و التحقيق: أنّ الفتوى بالتخيير في المقام غير قابلة للالتزام، فإنّ الظاهر منها التخيير في المسألة الفرعيّة- كالتخيير بين الخصال الثلاث في كفّارة الإفطار- و أنّ حكم اللّه في المسألة هو التخيير، مع أنه ليس كذلك، و جواز الأخذ بكلّ من الخبرين هو التخيير في المسألة الاصوليّة- أي التخيير في مقام الأخذ بالحجّة و العمل على طبقه، و لا يصحّ الخلط بينهما، فالطريق الثالث بعد عدم دلالة كلّ من الروايتين على التخيير ليس بتامّ.

التنبيه الثالث: في أنّ التخيير بدوي أو استمراري‌

هل التخيير بدوي مطلقا، أو استمراري كذلك، أو تفصيل فيه بين ما إذا قيل باختصاص الخطابات الواردة في المسائل الاصوليّة بالمجتهد فالتخيير بدوي، و بين ما إذا قيل بعدم الاختصاص فاستمراري؟

و من المعلوم أنّ التخيير الاستمراري يحتاج إلى إقامة الدليل عليه بخلاف التخيير البدوي، فإنّه المستفاد من أخبار التخيير إلى هنا، و المستند هو الأخبار الواردة في التخيير، و مع قصورها فالاستصحاب.

و قال الشيخ الأنصاري ;: «إنّ مستند التخيير إن كان هو الأخبار الدالّة عليه فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما» [١].


[١] فرائد الاصول ٢: ٧٦٤.