مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨١ - الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات،
و رواية
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة»[١]
، و في سند الرواية موسى بن عمر بن يزيد، و هو إمامي مجهول. و صحيح
أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: «إن شئت فانو المقام عشراً و أتمّ، و إن لم تنو المقام فقصّر ما بينك و بين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة»[٢]
. و صحيح
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر، و إن أراد المقام عشرة أيّام أتمّ الصلاة»[٣]
. و صحيح
محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته، فقال: «لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام، إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه»[٤]
. و صحيح
أبي أيّوب قال: سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السلام- و أنا أسمع- عن المسافر: «إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيّام فليتمّ الصلاة، فإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ، و إن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة»، فقال له محمّد بن مسلم: بلغني أنّك قلت خمساً، فقال: «قد قلت ذلك»، قال أبو أيّوب:
فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقلّ من خمسة أيّام، قال: «لا»[٥]
. و في «الوسائل»
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٤٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٤.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٤٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٥.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٤٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٦.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٨.
[٥]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ١٢.