مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٣٧ - القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
و هي ركعتان في كلّ منهما يقرأ «الحمد» و سورة، و الأفضل أن يقرأ في الاولى سورة «الشمس» و في الثانية سورة «الغاشية»، أو في الاولى سورة «الأعلى» و في الثانية سورة «الشمس» (٤)،
و فيه: أنّه لا دلالة فيه على امتداد الوقت و لا على كونها قضاءً، فيحمل الأمر على الاستحباب.
(٤)- و يدلّ على كونها ركعتين صحيح
عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «صلاة العيد ركعتان بلا أذان و لا إقامة، ليس قبلهما و لا بعدهما شيء»[١]
. و الموثّق المضمر
لسماعة، قال: سألته عن الصلاة في يوم الفطر فقال: «ركعتان بلا أذان و لا إقامة»[٢]
. و مضمر
معاوية بن عمّار، قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال:
«ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء، و ليس فيهما أذان و لا إقامة تكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، تبدأ فتكبّر و تفتتح الصلاة، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب، ثمّ تقرأ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات ثمّ تكبّر و تركع فيكون تركع بالسابعة و تسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ، ثمّ تكبّر أربع تكبيرات و تسجد سجدتين، و تتشهّد و تسلّم»، قال: «و كذلك صنع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم»[٣]
، الحديث. و مرسل
عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام المتقدّم:
«صلّهما ركعتين»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٤٢٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٧، الحديث ٧.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٤٣٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٧، الحديث ٨.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٤٣٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٤٢٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٥، الحديث ١.