مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٠٨ - الاولى لو انعقدت الجمعة بشروطها، و لم يحضر من سوى العدد المعتبر
فيما أدرك الإمام قبل تكبيره للركوع، و فيما أدرك ركوع الإمام خلاف سيجيء في المسألة الثانية.
و الدليل على إدراك الجمعة بإدراك ركعة هو الأخبار:
منها: صحيح
الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، فإن فاتته فليصلّ أربعاً»[١].
و صحيح
أبي بصير و الفضل بن عبد الملك جميعاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، و إن فاتته فليصلّ أربعاً»[٢].
و صحيح
عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اخرى و اجهر فيها، فإن أدركته و هو يتشهّد فصلّ أربعاً»[٣].
و صحيح ثالث
للفضل بن عبد الملك، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة»[٤].
و صحيح آخر
لعبد الرحمن العرزمي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: «من أدرك الإمام يوم الجمعة و هو يتشهّد فليصلّ أربعاً، و من أدرك ركعة فليضف إليها اخرى يجهر فيها»[٥].
و يظهر من بعض الأخبار اعتبار إدراك الخطبتين في صحّة الجمعة؛ فلا يجزي
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٣٤٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢٦، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣٤٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢٦، الحديث ٤.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٣٤٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢٦، الحديث ٥.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٣٤٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢٦، الحديث ٦.
[٥]- وسائل الشيعة ٧: ٣٤٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢٦، الحديث ٨.