مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٢٠ - (مسألة ٧) لو دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و اعتقد المأموم عدمه أو شك فيه،
مسائل «أوقات الصلوات اليومية» من المتن- لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و إن وقع بعضها فيه و لو قليلًا منها صحّت- و قد ذكرنا هناك: أنّ من صلّى باعتقاد دخول الوقت جازماً أو اعتماداً على الأمارة المعتبرة فبان له وقوع بعض صلاته و لو قليلًا في الوقت صحّت صلاته؛ لرواية
إسماعيل بن رباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا صلّيت و أنت ترى أنّك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك»[١]
، و سند الرواية على فرض ضعفه منجبر بعمل الأصحاب.
و نقول هاهنا: لو دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و اعتقد المأموم عدمه، لا يجوز له الائتمام؛ لبطلان صلاة الإمام في اعتقاد المأموم؛ لوقوعه قبل الوقت؛ فكيف يصحّ له الائتمام بصلاة باطلة؟!
و كذا لا يجوز له الائتمام فيما لو شكّ في دخول الوقت؛ لاستصحاب عدم دخول الوقت.
نعم لو دخل الإمام في الصلاة قبل الوقت على وجه يحكم بصحّة صلاته- بأن تيقّن بدخول الوقت أو عوّل على أمارة معتبرة و دخل في الصلاة- و علم المأموم أو قام عنده أمارة معتبرة بدخول الوقت، جاز له الائتمام؛ لأنّ المفروض- كما ذكرنا- صحّة صلاة الإمام.
و أمّا لو دخل الإمام في الصلاة قبل الوقت على وجه لا يحكم بصحّة صلاته فلا يجوز الائتمام و إن علم المأموم بدخول الوقت في أثناء الصلاة.
[١]- وسائل الشيعة ٤: ٢٠٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٢٥، الحديث ١.