مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٦١ - (مسألة ١٣) لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة،
و لو تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى بقصدها فبان أنّها الاولى، حسبت ثانية، فله قصد الانفراد و الإتمام، و لا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية و جواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، و الأوّل أحوط، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط (١٩).
السجدتين، إلّا أنّ المأموم اشتبه في التطبيق، و هو غير مضرّ بامتثال الأمر بالمتابعة في الواقع.
و وجه عدم الاحتساب: أنّ المأتي به ثانياً من المأموم ليس بقصد الجزئية حتّى يحتسب سجدة ثانية له؛ فلا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة بعد إتيان سجدة المتابعة ثمّ الإعادة.
(١٩)- لو رفع رأسه عن السجدة الاولى و تخيّل أنّ الإمام في السجدة الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية تبعاً للإمام، حسبت ثانية؛ لكونها مأتيّاً بها بقصد الثانية، إلّا أنّه اشتبه في تخيّل أنّ الإمام في السجدة الثانية فقد أتى المأموم كلتا سجدتيه بقصد الجزئية من الصلاة، و الإمام أتى الاولى منهما؛ و حينئذٍ فللمأموم قصد الانفراد و الإتمام.
و لا يبعد أن تحسب السجدة الثانية من المأموم متابعة، إلّا أنّه اشتبه في أنّ الإمام في الثانية؛ فيجوز له أن يسجد مع السجدة الثانية للإمام و يتبعه، و يكون للمأموم ثلاث سجدات، كما أنّه يجوز له الاستمرار في سجدته الثانية إلى أن يلحقه الإمام.
و الأوّل- أي قصد الانفراد و الإتمام- أحوط، كما أنّه مع المتابعة في السجدة الثانية للإمام إعادة الصلاة أحوط.