مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٥٦ - (مسألة ١١) لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود و المتابعة،
(مسألة ١١): لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود و المتابعة،
و لا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ.
و إن لم يعد أثم و صحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما و سائر واجباتهما، و إلّا فالأحوط البطلان، و أحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة (١٥).
إلى النافلة و أتمّها ركعتين، و يجوز البناء على قطع النافلة بعد العدول إليها و اللحوق بالجماعة، و سيأتي تفصيل البحث فيه في ضمن المسألة الخامسة عشر.
(١٥)- وجوب العود على المأموم و المتابعة للإمام فيما رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو نسياناً أو لزعم رفع رأسه مشهور بين الأصحاب.
و تدلّ عليه الأخبار المستفيضة، كصحيح
الفضيل بن يسار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ثمّ رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: «فليسجد»[١].
و رواية
محمّد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عمّن يركع مع إمام يقتدي به ثمّ رفع رأسه قبل الإمام، قال: «يعيد ركوعه معه»[٢].
و صحيح
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام، قال: «يعيد بركوعه معه»[٣].
و موثّق
ابن فضّال عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: أسجد مع الإمام فأرفع
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٣٩٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٨، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٣٩٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٨، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٣٩١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٨، الحديث ٣.