مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٥ - (مسألة ٩) لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
(مسألة ٩): لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
بقصد ما في الذمّة، مردّدةً بين الظهر و العصر و العشاء (١٦).
و صحيح
ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس»[١]
، و نحوهما غيرهما من روايات الباب.
(١٦)- هذه المسألة مشهورة بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل ادّعى عليها الإجماع في «الخلاف» و «السرائر» و «المختلف».
و يدلّ عليها مرسل
علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من نسي من صلاة يومه واحدة و لم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين و ثلاثاً و أربعاً»[٢].
و مرفوع
الحسين بن سعيد قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيّتها هي، قال: «يصلّي ثلاثة و أربعة و ركعتين؛ فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّى أربعاً، و إن كانت المغرب أو الغداة فقد صلّى»[٣].
[١]- وسائل الشيعة ٤: ٢٨٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٢، الحديث ٤.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٧٥، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١١، الحديث ١.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٧٦، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١١، الحديث ٢.