مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٢٧ - (مسألة ٢١) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا،
و أمّا إن كان للقوت يقصّر (٦٧). و كذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار، و أمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، و الأحوط الجمع (٦٨).
قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر و لا يفطر»[١]
. و خبر
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال: «سبعة لا يقصّرون الصلاة ...» إلى أن قال: «و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب الذي يقطع السبيل»[٢]
. و موثّق
عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد، أ يقصّر أو يتمّ؟ قال: «يتمّ؛ لأنّه ليس بمسير حقّ»[٣]
. (٦٧)- هذه المسألة إجماعية، و الدليل على وجوب القصر في المسألة- مضافاً إلى إطلاق أدلّة وجوب القصر للمسافر السالم عن المعارض؛ لظهور أدلّة وجوب التمام للسفر في الصيد في خصوص سفر الصيد للّهو- هو مرسل عمران بن محمّد بن عمران القمّي- الذي عبّر عنه صاحب «الجواهر» بمرسل ابن أبي عمير، و قد تقدّم نقله عنه رحمه الله-:
«إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصّر».
(٦٨)- إذا كان الصيد للتجارة فلا إشكال و لا خلاف بين علمائنا في وجوب الإفطار. و أمّا وجوب القصر في الصلاة ففيه خلاف بينهم:
المعروف المشهور بين المتأخّرين هو وجوب القصر في الصلاة كالصوم.
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٤٧٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٨، الحديث ٤.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٤٧٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٨، الحديث ٥.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٤٧٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٩، الحديث ٤.