مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٢٥ - (مسألة ٢١) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا،
و إلّا فلا يبعد وجوب التمام عليه، و الأحوط الجمع (٦٥).
(مسألة ٢١): يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً،
كما يستعمله أبناء الدنيا (٦٦).
(٦٥)- لعلّ وجه عدم البعد في وجوب التمام كون العود جزءاً من سفر المعصية.
و فيه: أنّ الذهاب و الإياب و إن كان كلّ واحد منهما في سفر واحد إلّا أنّه يختلف عنوانهما؛ فإنّ الذهاب سفر في المعصية و الإياب سفر في الطاعة. و لا يترك الاحتياط بالجمع.
(٦٦)- يظهر من المحقّق في «الشرائع»: أنّ السفر للصيد سفر معصية، قال: و لو كان معصية لم يقصّر، كاتّباع الجائر و صيد اللهو.
و في «الجواهر»: و لعلّه لأنّ الصيد من الملاهي، كما هو صريح خبر
زرارة عن الباقر عليه السلام سألته عمّن يخرج بأهله بالصقور و البزاة و الكلاب يتنزّه الليلة و الليلتين و الثلاثة، هل يقصّر في صلاته أم لا يقصّر؟ قال: «إنّما خرج في لهو لا يقصّر»، قلت: الرجل يشيّع أخاه اليوم و اليومين في شهر رمضان؟ قال: «يفطر و يقصّر؛ فإنّ ذلك حقّ عليه»[١]
؛ فيندرج فيما دلّ- حينئذٍ- على حرمتها.
و لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير:
«إنّ الصيد مسير باطل، لا تقصّر الصلاة فيه»[٢]
. و في خبر عبيد بن زرارة عنه عليه السلام أيضاً:
«يتمّ؛ لأنّه ليس بمسير حقّ»[٣]
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٤٧٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٩، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٤٨٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٩، الحديث ٧.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٤٧٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٩، الحديث ٤.