مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥٨ - أحدها المسافة،
و يدلّ على وجوب القصر صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «التقصير في بريد، و البريد أربع فراسخ»[١]
. و صحيح
معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة؟ قال: «بريدٌ ذاهباً و بريد جائياً»[٢]
. و حسن
سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: «التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهباً و جائياً ...»[٣]
الحديث.
و موثّق
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التقصير، قال:
«في بريد»، قلت: بريد؟ قال: «إنّه ذهب بريداً و رجع بريداً فقد شغل يومه»[٤]
. و صحيح آخر
لزرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التقصير، فقال: «بريد ذاهب و بريد جائي»[٥]
. و في الحديث الخامس عشر قال: «و كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا أتى ذباباً قصّر، و ذباب على بريد، و إنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ»[٦]
. و رواية
الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: «إنّما وجبت الجمعة على من يكون على (رأس) فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما تقصّر
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٤٥٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٤٥٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٤٥٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢، الحديث ٤.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٤٥٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢، الحديث ٩.
[٥]- وسائل الشيعة ٨: ٤٦١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢، الحديث ١٤.
[٦]- وسائل الشيعة ٨: ٤٦١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢، الحديث ١٥.