مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥٤ - أحدها المسافة،
يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم؛ فلو لم يجب في هذا اليوم فما وجب في غيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما»[١]
. و منها: صحيح
عبد اللّه بن يحيى الكاهلي أنّه سمع الصادق عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة: «بريد في بريد أربعة و عشرون ميلًا»، ثمّ قال: «كان أبي يقول: إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء و الدابّة الناجية، و إنّما وضع على سير القطار»[٢]
. و منها: رواية
الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون:
«و التقصير في ثمانية فراسخ و ما زاد، و إذا قصّرت أفطرت»[٣]
. و منها: موثّقة
سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال:
«في مسيرة يوم، و ذلك بريدان، و هما ثمانية فراسخ»[٤]
. و منها: صحيح
عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت له: كم أدنى ما يقصّر فيه الصلاة؟ قال: «جرت السنّة ببياض يوم»، فقلت له: إنّ بياض يوم يختلف؛ يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم، و يسير الآخر أربعة فراسخ و خمسة فراسخ في يوم، قال: فقال: «إنّه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الأثقال (الأميال) بين مكّة و المدينة؟!» ثمّ أومأ بيده أربعة و عشرين ميلًا يكون ثمانية فراسخ[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٤٥١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٤٥٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٤٥٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١، الحديث ٦.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٤٥٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١، الحديث ٨.
[٥]- وسائل الشيعة ٨: ٤٥٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١، الحديث ١٥.