مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٧ - (مسألة ٤) ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة
(مسألة ٤): ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة.
نعم يُستحبّ أن يقول المؤذّن: «الصلاة» ثلاثاً (١٢).
و السهو، فتبطل بالشكّ في عدد ركعاتها، و في الشكّ في أجزائها و عدد تكبيراتها و قنوتاتها يبني على الأقل ما لم يتجاوز محلّه، و إلّا يمضي في صلاته، و تبطل بالإخلال بشيء من أركانها عمداً أو سهواً، و لا تبطل بالإخلال بما عداها سهواً، بل عليه تدارك الفائت مع بقاء محلّه، و المضيّ في صلاته بعد دخوله في ركوع أو سجود[١]، انتهى.
(١٢)- و يدلّ عليه صحيح
إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت صلاة العيدين، هل فيهما أذان و إقامة؟ قال: «ليس فيهما أذان و لا إقامة، و لكن ينادي: «الصلاة» ثلاث مرّات»[٢]
، و غيره من روايات الباب.
ثمّ إنّ المصنّف رحمه الله ذكر جملة من الصلوات المندوبة تبعاً للسيّد الأصبهاني في «وسيلة النجاة» و زاد عليه صلاة الاستسقاء، و لا مهمّ لنا في البحث عنها، و قد تمّ مباحث صلاة العيدين، و يتلوها البحث في صلاة المسافر.
و الحمد للَّه و له الشكر،
و صلى اللَّه على محمّد و آله أجمعين
و لعنة اللَّه على أعدائهم أعداء اللَّه.
[١]- مصباح الفقيه، الصلاة: ٤٧١/ السطر ٢٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٤٢٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٧، الحديث ١.