مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤ - الاولى يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار؛
(مسألة ٥): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر،
و يصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً. و لو كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ؛ فيقضي قصراً في الأوّل و تماماً في الثاني، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع. و إذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام يحتاط في القضاء أيضاً (١٢).
الاحتياط بقضائها. و أمّا النوافل الغير المنذورة فيستحبّ قضاء الموقّتة منها- أي الرواتب منها- لظهور اختصاص بعض النصوص بها و عدم الدليل على مشروعية قضاء ما عداها.
و قد ورد في بعض الروايات
«أنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه، فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه»[١].
و قال الصدوق: و قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ اللَّه ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار؛ فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه اشهدكم أنّي قد غفرت له»[٢]
و غيرهما من روايات الباب.
(١٢)-
هنا مسائل:
الاولى: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار؛
فيقضي الفائتة النهارية في الليل و الفائتة الليلية في النهار.
[١]- وسائل الشيعة ٤: ٧٥، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ١٨، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٤: ٧٧، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ١٨، الحديث ٣.