مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٣ - (مسألة ٤) يجب قضاء غير اليومية من الفرائض
و صحيح
زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا انكسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء، و إن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء»[١].
و صحيح
حريز قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتّى أصبحت ثمّ بلغك فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء، و إن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك»[٢].
و عن المفيد رحمه الله في «المقنعة»: إذا احترق القرص كلّه و لم يكن علمت به حتّى أصبحت صلّيت صلاة الكسوف جماعة، و إن احترق بعضه و لم تعلم به حتّى أصبحت صلّيت القضاء فرادى.
و عن الصدوق رحمه الله في «المقنع» و والده: أنّه إذا انكسفت الشمس أو القمر و لم تعلم فعليك أن تصلّيها إذا علمت به، و إن تركتها متعمّداً حتّى تصبح فاغتسل و صلّها، و إن لم يحترق كلّه فاقضها و لا تغتسل.
و عن الشهيد في «الذكرى»- بعد نقل القول بالقضاء عنهم و إن لم يحترق كلّه- قال: و لعلّه لرواية لم نقف عليها.
و أمّا المنذورة- أي النوافل المنذورة في وقت معيّن- فالظاهر اندراجها في أدلّة وجوب قضاء الفائتة. و من المحتمل أن تكون تلك الأدلّة منصرفة إلى ما كان فريضته بعنوانها الأوّلي لا بالعنوان الثانوي و بواسطة النذر مثلًا؛ فلا يترك
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٥٠٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٥٠٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ١٠، الحديث ٤.