مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢١ - (مسألة ٤) يجب قضاء غير اليومية من الفرائض
(مسألة ٤): يجب قضاء غير اليومية من الفرائض-
سوى العيدين و بعض صور صلاة الآيات- حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط فيها (١١).
إلّا بطهور»
، و مقتضى الحكومة اختصاص شرطية الطهارة بحال الاختيار.
قلنا: إنّه مسلّم لو ثبتت حجّية حديث:
«الصلاة لا تسقط بحال»
، و لكنّه مرسل غير منجبر؛ فإطلاق دليل الشرطية محكّم.
(١١)- وجه وجوب غير اليومية من الفرائض سوى العيدين و بعض صور صلاة الآيات- مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلام جماعة- إطلاق قوله عليه السلام:
«من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»[١]
. و ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها»[٢]
، و صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها، قال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار»[٣]
. و دعوى انصراف الصلاة إلى اليومية دعوى بلا دليل.
و أمّا صلاة العيدين فلا يجب قضاؤها؛ لصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه»[٤].
و في بعض الأخبار نفي الصلاة قبل العيدين و بعدهما؛ ففي صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «صلاة العيدين مع الإمام سنّة، و ليس قبلهما و لا بعدهما
[١]- عوالي اللآلي ٢: ٥٤/ ١٤٣.
[٢]- مستدرك الوسائل ٦: ٤٣٠، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١، الحديث ١٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٥٣، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١، الحديث ١.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٤٢١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢، الحديث ٣.