مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ٥) تجب الجمعة على أهل القرى و السواد،
(مسألة ٥): تجب الجمعة على أهل القُرى و السواد،
كما تجب على أهل المدن و الأمصار مع استكمال الشرائط، و كذا تجب على ساكني الخيم و البوادي إذا كانوا قاطنين فيها (٦).
و غيرها، ثمّ قال: «بل يمكن تحصيله. مع اختصاص الرهط و النفر و القوم- بل و الخمسة و السبعة- لتذكير المميّز في نصوص العقد بغيرها»[١]، انتهى.
(٦)- وجه وجوب الجمعة على أهل السواد- أي القرى- مع استكمال الشرائط امور:
الأوّل: الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل الإجماع بقسميه عليه.
الثاني: العمومات الدالّة على وجوب الجمعة على الناس، أو على كلّ مؤمن، أو على كلّ مسلم، أو على كلّ أحد. و عمومها يشمل أهل السواد، كأهل المدن و الأمصار.
الثالث: خبر
الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إذا كان قوم (القوم) في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر، و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»[٢].
و صحيح
محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم (و) يصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب»[٣]
. هذا الصحيح يدلّ صدره بالمنطوق و ذيله بالمفهوم على المطلوب.
[١]- جواهر الكلام ١١: ٢٧٧.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٣، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٣، الحديث ١.