مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٦ - (مسألة ٤) يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، و تصح منها،
(مسألة ٤): يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، و تصحّ منها،
و تُجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة- أي خمسة نفر- رجالًا، و أمّا إقامتها للنساء، أو كونها من جملة الخمسة، فلا تجوز، و لا تنعقد إلّا بالرجال (٥).
كانوا كثير السفر أو العاصين بسفرهم أو المقيمين ثلاثين يوماً متردّدين؛ و ذلك لأنّ المانع من إقامتها هو السفر الموجب للقصر.
و أمّا المسافرون في الأماكن الأربعة فلا تتعيّن عليهم الجمعة؛ لكونهم مخيّرين بين القصر و الإتمام، فجازت لهم إقامتها و تركها.
الثاني: أنّه لا يجوز أن يكون المسافر الواجب عليه التقصير أن يكون مكمّلًا للعدد؛ لكونه فاقداً لشرط انعقادها؛ و هو الحضر و ما في حكمه.
(٥)- إذا انعقدت الجمعة بخمسة نفر من الرجال جاز للمرأة الدخول فيها و صحّت منها و أجزأت عن الظهر.[١]
ات:
ففي صحيح أبي همام- هو إسماعيل بن همام عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ميمون البصري، ثقة- عن أبي الحسن عليه السلام قال:
«إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، و إن صلّت في المسجد أربعاً نقصت صلاتها، لتصلّ في بيتها أربعاً أفضل»[٢].
وجه الدلالة: أنّ المراد من نقص جمعتها نقص فضيلتها بالنسبة إلى صلاتها في بيتها أربعاً، فجمعتها مجزية و لكنّها ناقصة فضيلةً.
و رواية حفص بن غياث المتقدّمة:
«و رخّص للمرأة و العبد و المسافر أن لا
[١] بنى فضل، مرتضى، مدارك تحرير الوسيلة (كتاب الصلاة) (بنى فضل) - تهران، چاپ: اول، ١٣٨٠ ه.ش.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣٤٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢٢، الحديث ١.