مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢١ - (مسألة ٤) لو زاد العدد على نصاب الجمعة، لا يضر مفارقة بعضهم مطلقا بعد بقاء مقدار النصاب(١٠)
و إن لم يرجع إلّا بعد فصل طويل- يضرّ بوحدة الخطبة عرفاً- أعادها (٨)، و إن لم يرجع و جاء آخر تجب استئنافها مطلقاً (٩).
(مسألة ٤): لو زاد العدد على نصاب الجمعة، لا يضرّ مفارقة بعضهم مطلقاً بعد بقاء مقدار النصاب (١٠).
الواجب من الخطبة بإدامة الإمام إيّاها. قال العلّامة في «التذكرة»: و لو انفضّوا في أثناء الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها، و إن سمعوا الواجب منها أجزأ[١]، انتهى.
و عن الشهيد في «الذكرى»: لو انفضّوا في أثناء الخطبة سقطت، فلو عادوا أعادها من رأس إن كانوا لم يسمعوا أركانها، و لو سمعوا بنى- سواء طال الفصل، أو لا- لحصول مسمّى الخطبة، و لم يثبت اشتراط الموالاة، إلّا أن نقول: هي كالصلاة، فيعيدها[٢]، انتهى.
(٨)- و ذلك لما ذكرناه في شرح المسألة الثانية من أنّ المقروّ قبل انصراف بعضهم مع طول مدّة العود صار بحيث لا يصلح لاتّصال بقية الخطبة إليه، فتجب إعادتها.
(٩)- أي سواء كان مجيء الآخر قبل الإتيان بمسمّى الواجب من الخطبة، أو بعده؛ فتجب استئنافها؛ لتجدد النصاب بعد هدمه بانصراف بعضهم و عدم رجوعه.
(١٠)- و وجهه واضح، حيث إنّ شرط الوجوب- و هو وجود النصاب-
[١]- تذكرة الفقهاء ٤: ٤١.
[٢]- ذكرى الشيعة ٤: ١١٠.