مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٦ - الثالث الجماعة،
الثالث: الجماعة،
فلا تصحّ الجمعة فرادى (٣).
بالناس، ثمّ يقرأ بهم في الركعة الاولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين»[١].
و غيرها من روايات الباب.
(٣)- اشتراط الجماعة في صحّة صلاة الجمعة إجماعي بين فِرق المسلمين، و لم يخالف أحدٌ منهم فيه.
و يدلّ عليه صحيح
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّما فرض اللَّه- عزّ و جلّ- على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثين صلاة؛ منها صلاة واحدة فرضها اللَّه- عزّ و جلّ- في جماعة؛ و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين»[٢].
و صحيحه الآخر عنه عليه السلام قال:
«صلاة الجمعة فريضة، و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جُمَع فقد ترك ثلاث فرائض، و لا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق»[٣].
و صحيح
أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ اللَّه فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً و ثلاثين صلاة؛ منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٣٤٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢٥، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٢٩٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١، الحديث ١.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٢٩٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١، الحديث ٨.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٢٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١، الحديث ١٤.