كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٩ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
أو بغيره: إشارة إلى الدور.
كما نبهنا عليه غير مرة: تقدّم ذلك في مبحث الواجب المطلق و المشروط.
الخامس أنه لا يدخل ...: كان من المناسب التنبيه على أن هذا الأمر ناظر إلى تفسير المعاملة.
كبعض أسباب الضمان: و أما البعض الآخر الذي هو من أسباب الضمان و ينفك عنه الضمان فهو مثل البيع و الاجارة و نحوهما، فإنها أسباب لضمان الثمن و المثمن، و إذا اجتمعت جميع الشروط المعتبرة اتصفت بالصحة و إلّا اتصفت بالفساد.
ثمّ إنه أشكلنا فيما سبق و قلنا: إنه يمكن أن يدّعى أن الاتلاف ليس من أسباب الضمان التي لا تنفك عن الضمان، بل لا يوجد سبب لا ينفك عن الضمان.
فافهم: تقدّم وجه الأمر بالفهم.
خلاصة البحث:
المراد من العبادة أحد المعنيين المتقدمين، و التفاسير الثلاثة يرد عليها إشكالان.
و المراد من المعاملة كل فعل ليس بعبادة، و له أثر يمكن أن ينفكّ عنه.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الرابع: المراد من العبادة إما ما يكون بنفسه عبادة يوجب بذاته التقرّب كالسجود، أو ما لو تعلّق الأمر به كان أمرا عباديّا كسائر أمثاله، كصوم العيدين و الصلاة أيّام العادة.
و ليس المراد منها ما أمر به لأجل التعبّد به، أو ما تتوقف صحته