كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١٨ - توضيح المتن
و التسليم له ...: عطف تفسير. و كلمة انقيادا عطف على اعتقادا.
بحيث كان له ...: أي للتكليف.
و الجنان: بفتح الجيم، و هو عطف تفسير على القلب.
بعد استحقاق العبد الممتثل: أي عملا.
و إن كان ذلك يوجب تنقيصه: أي و إن كان ذلك يوجب نقصا في كمال العبودية و الإيمان إلّا أن ذلك شيء و استحقاق العقاب شيء آخر.
لو كان المكلف متمكنا منها: أي في غير الدوران بين المحذورين.
و لو فيما لا تجب عليه الموفقة ...: كان بإمكانه بدل هذا التطويل أن يعبر هكذا: و لو في مورد دوران الأمر بين المحذورين الذي لا تمكن فيه الموافقة العملية القطعية و لا المخالفة القطعية العملية.
كذلك: أي عملا. و قولا أيضا أي كما لا تجب الموافقة القطعية العملية.
لامتناعهما: أي إنما لا تجب هذه و لا تحرم تلك لأجل عدم إمكان هذه و تلك.
للتمكن ...: تعليل لقوله: تجب و لو فيما لا تجب عليه ...
حينئذ ممكنة: أي حين الدوران بين المحذورين.
و لما وجب عليه الالتزام ...: أي لم يجب عليه الالتزام بالوجوب و لا بالحرمة.
عقلا: الأنسب: فإن المحذور عقلا في الالتزام بضد التكليف ليس بأقل من محذور عدم الالتزام بالتكليف رأسا.
ثمّ إن الأنسب حذف كلمة (بداهة)، إذ لا حاجة للجمع بينها و بين (عقلا).