كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٠١ - الامر الرابع أخذ القطع أو الظن بالحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
قوله قدّس سرّه:
«الأمر الرابع: لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع ...، إلى قوله: الأمر الخامس».[١]
[الامر الرابع] أخذ القطع أو الظن بالحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده:
في هذا البحث توجد أسئلة ثلاثة نطرحها كما يلي:
١- هل يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه كأن يقول المولى: إن قطعت بوجوب القصر على المسافر مثلا فآنذاك يجب عليك القصر، فيكون وجوب القصر منوطا بالعلم بنفس الوجوب؟
٢- هل يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مماثل للحكم المقطوع، كأن يقول المولى: إن قطعت بوجوب القصر فآنذاك يثبت وجوب آخر للقصر؟
٣- هل يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد للحكم المقطوع، كأن يقول المولى: إن قطعت بوجوب القصر فآنذاك تثبت عليك حرمة القصر؟
هذه أسئلة ثلاثة ناظرة إلى حالة القطع. و نفس هذه الأسئلة يمكن طرحها في حالة الظن، و ذلك كما يلي:
١- هل يمكن أخذ الظن بالحكم في موضوع نفسه، كأن يقول المولى:
إن ظننت بوجوب القصر من إخبار الثقة مثلا فآنذاك يجب عليك القصر؟
[١] الدرس ٢٥٤ و ٢٥٥:( ٣ و ١٣/ ذي الحجة/ ١٤٢٦ ه).