كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩٨ - توضيح المتن
وجود دليل على تنزيل كلا الجزءين بالمطابقة كما في مقامنا- حيث إن أحد التّنزيلين قد افترضناه في طول تنزيل الجزء الآخر- فلا يكون دليل الأمارة دليلا على التنزيل أبدا.
على تنزيل القطع بالملازمة: أي على تنزيل القطع بالمؤدى- يعني منزلة القطع بالواقع- من خلال الملازمة. و الجار و المجرور- بالملازمة- متعلّق بدلالته و ليس بالقطع.
و لا دلالة له كذلك: أي و لا دلالة لدليل الأمارة على تنزيل القطع من خلال الملازمة.
فإن الملازمة إنما: هاهنا توجد نسختان، و الأجدر ما كانت العبارة فيها هكذا: فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي و تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى فتأمل جيدا، فإنه لا يخلو عن دقة، انتهى.
و المقصود: فإن الملازمة هي بين تنزيل القطع بالمؤدّى منزلة القطع بالواقع و بين تنزيل المؤدّى منزلة الواقع.
إن هذا لو تم ...: أي إن هذا البيان المذكور في حاشية الرسائل- و هو التمسك بالملازمة العرفية- لو تمّ لكان بيانا عاما يعمّ التّنزيل بلحاظ جميع أفراد القطع بما في ذلك القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة و لا يختصّ بالقطع الموضوعي الطريقي.
بما إذا كان القطع مأخوذا: أي في الموضوع بنحو الطريقية، و التقدير: و لا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا في الموضوع بنحو الطريقية.