كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩٦ - توضيح المتن
ثمّ إنه كان من المناسب الإشارة إلى أصل البراءة أيضا كما أوضحنا.
لا شيء يقوم ...: المناسب: لا شيئا يقوم ... فإنه عطف على خبر ليس، أعني نفس حكم العقل.
ثمّ لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا ...: أي كدليل حجية الأمارة، فكما أنه لا يدل على قيامها مقام القطع كذلك دليل الاستصحاب لا يدل على قيامه مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة.
و ما ذكرنا في الحاشية ...: هذا مبتدأ. و خبره قوله: لا يخلو من تكلّف ...
في وجه تصحيح لحاظ واحد: أي في توجيه كفاية لحاظ واحد.
ثمّ إن قوله: (منزلة الواقع)، إشارة إلى التّنزيل بلحاظ القطع الطريقي، و قوله: (و القطع)، إشارة إلى التّنزيل بلحاظ القطع الموضوعي.
المستصحب و المؤدى: الأوّل في باب الاستصحاب، و الثاني في باب الأمارة.
و إنما كان تنزيل القطع فيما ...: أي و إنما يتحقّق تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع الموضوعي من خلال الملازمة. و كلمة بالملازمة خبر لكان.
و قوله: فيما له دخل في الموضوع يعني القطع الدخيل في الموضوع، و بكلمة أوضح القطع الموضوعي.
بين تنزيلهما: يعني المؤدى و المستصحب.
تنزيل القطع ...: أي و بين تنزيل القطع ... و التقدير: للملازمة بين تنزيل المؤدى- و هكذا المستصحب- منزلة الواقع و بين تنزيل القطع بالواقع التّنزيلي التعبّدي منزلة القطع بالواقع الحقيقي. و المقصود بالواقع التّنزيلي التعبّدي هو مؤدى الأمارة، حيث إنه نزّل منزلة الواقع فصار واقعا تنزيليا تعبّديّا.