كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩٥ - توضيح المتن
توضيح المتن:
بأدلتها أيضا: أي كما أن دليل حجية الأمارة لا يدل على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة كذلك دليل حجية الأصول لا يدل على قيامها مقام القطع بما في ذلك القطع الطريقي المحض.
و نؤكّد: أن دليل حجية الأمارة لم يستفد منه قيامها مقام القطع الموضوعي، و أما قيامها مقام القطع الطريقي المحض فقد استفدنا ذلك منه، و هذا بخلافه في الأصول العملية، فإن دليلها لا يدل على قيامها مقام القطع بما في ذلك القطع الطريقي المحض في منجزيته و معذريته.
من قيام المقام: بضم الميم، و المراد منه الأصول العملية.
و قوله: ترتيب ما له، أي ما للقطع.
و عطف الأحكام على الآثار تفسيري، و المراد منها المنجّزيّة و المعذّريّة.
و التقدير: إن المراد من قيام شيء مقام القطع ترتيب المنجّزيّة و المعذّريّة عليه.
و المناسب إضافة كلمة عليه، أي هكذا: ترتيب ما له من الآثار و الأحكام عليه من تنجيز ...
ثمّ إن المراد من كلمة و غيره الإشارة إلى المعذّريّة، و كان المناسب إبدالها بذلك، أي هكذا: من المنجّزيّة و المعذّريّة.
و هي ليست: أي و الحال أن الأصول العملية ليست إلّا ...
شرعا: يعني البراءة الشرعية المستندة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
و كان المناسب حذف قيد (شرعا أو عقلا) فإنه توضيح زائد لا حاجة إليه الآن.
لا يقال إن الاحتياط: أي أصل الاحتياط لا بأس بقيامه مقام القطع في إثبات تنجيز التكليف به لو فرض وجود تكليف في الواقع.