كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧٨ - توضيح المتن
يخالف متعلقه ...: أي و أما أخذه فيما يماثله أو يضاده فيأتي في الأمر الرابع.
تارة بنحو ...: أي أن أخذ القطع في الحكم المخالف تارة يكون بنحو ...
جزءه و قيده: الظاهر أن العطف تفسيري.
القطع به: أي بالوجوب.
في خصوص ما أصاب: أي في خصوص حالة الإصابة.
و آخر بما ...: أي و طورا آخر.
أو المقطوع به: عرفت أن القطع صفة للقاطع و ليس للمقطوع به، و إذا وصف به فهو بنحو المسامحة.
أن يؤخذ فيه: أي في موضوع الحكم.
و حالة مخصوصة: عطف تفسير.
أو اعتبار خصوصية أخرى فيه: ككونه حاصلا من سبب معيّن. و ضمير (فيه) يرجع إلى الموضوع، و ضمير (معها) يرجع إلى الصفة الخاصة.
مضافا إلى ما هو طريق محض عقلا: أي فتكون الأقسام خمسة.
ثمّ لا ريب في قيام الطرق و الأمارات: ذكر الأقسام كان مقدمة لهذا البحث، فمن الآن يتحقّق الدخول في صميم البحث.
ثمّ إن البحث تارة يقع عن الأمارات و أخرى عن الأصول، و البحث الآن هو عن الأمارات، و سيأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى البحث عن الأصول بقوله: و أما الأصول فلا معنى لقيامها ...
ثمّ إن عطف الأمارات على الطرق تفسيري فإن المقصود منهما شيء واحد، و لكن ربما تستعمل كلمة الطرق في خصوص باب الأحكام، و الأمارات في خصوص باب الموضوعات.