كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤ - توضيح المتن
كدلالة الأمر: في بعض النسخ: لدلالة الأمر، و الصواب: كدلالة الأمر.
بالإطلاق بمقدمات الحكمة: لعلّ الانسب: بالإطلاق و مقدمات الحكمة.
بالالتزام: أي بالالتزام العقلي بالبيان الآتي.
في بعض أفراد الغصب حقيقة: نعم و هو حقيقة كما ذكرنا مسبقا و ليس هو واضح الفساد.
من جهة أن وقوع ...: و ذكرنا أن الظاهر أن هذا لا يستلزم المجازية أيضا عند الاستعمال في المقيّد.
في حيّز النفي أو النهي: النفي مصداق للإخبار، كقولك: فلان لا يغصب، و النهي مصداق للإنشاء، كقولك: يا فلان لا تغصب.
ضرورة عدم الانتهاء عنها: أي عن الطبيعة، و هذا في النهي، و قوله:
(أو انتفاؤها) ناظر إلى النفي.
قلت: دلالتهما: المناسب: و التحقيق ... إذ لم تتقدّم جملة إن قلت سابقا.
ثمّ إن ضمير دلالتهما يرجع إلى النهي و النفي.
المستفاد منهما كذلك: أي ظاهرا.
فيختلف سعة: أي فيختلف العموم سعة و ضيقا.
و لا يكاد يستظهر ذلك: أي كون المراد الطبيعة مطلقة.
مع عدم دلالته عليه: الصواب: مع عدم دلالة خاصة عليه.
و ذلك لا ينافي: أي إن الاحتياج إلى مقدمات الحكمة لا ينافي كون النهي أو النفي موضوعا للعموم، فإنه موضوع لعموم ما يراد من المتعلّق.
إذ الفرض ...: أي إن المفروض من دون إجراء مقدمات الحكمة عدم الدلالة على كون المدخول هو المطلق أو المقيّد.