كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٧ - توضيح المتن
نعرف وجها لعدول الشيخ المصنف عن ذلك، خصوصا و إن عنوان البالغ مستدرك لا حاجة إلى ذكره للاستغناء عنه بوصف الذي وضع عليه القلم.
ثمّ إنه ما ذا يراد من البالغ الذي وضع عليه القلم؟ هل خصوص المجتهد أو كل مكلف؟ إن ذلك وقع محلا للكلام.
على تفصيل يأتي ...: أي لتوضيح مجاري الأصول و أنه أين يجري الاشتغال و أين تجري البراءة أو التخيير.
و إنما عمّمنا متعلّق القطع: أي للحكم الظاهري. و هذا تمهيد للرّدّ على التقسيم الثلاثي.
لعدم اختصاص أحكامه: أحكام القطع هي المنجزية و المعذرية.
لاختصاصها ...: أي أحكام القطع، أعني المنجزية و المعذرية.
على ما ستطلع عليه: أي فيما بعد بقوله: ثمّ لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزّجر لم ...
و لذلك عدلنا: أي لأجل تعميم متعلّق القطع للحكم الظاهري.
عمّا في رسالة شيخنا: فإن رسائل الشيخ الأعظم ما هو إلّا مجموع رسائل، أي رسالة في القطع، و رسالة في الظن، و هكذا.
و مرجعه على الأخير: أي إذا لم يحصل قطع و لا طريق معتبر.
و المراد مرجع المكلف.
و إنما خصّصت الحالة الأخيرة ببيان حكمها باعتبار أن حكم حالة القطع و الطريق المعتبر واضح، و هو لزوم الأخذ بهما و اتّباعهما.
القواعد المقرّرة: يعني الأصول العملية. و المراد من الأصل العقلي مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و من الأصل الشرعي مثل البراءة الشرعية أو الاستصحاب.