كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢١ - توضيح المتن
في المتنافيين: أي في حالة العلم بوحدة الجعل الذي هو السبب لحصول التنافي.
و ضمير كونهما يرجع إلى المطلق و المقيّد.
و علم أن مراده: أي و علم أن مراده هو الجعل الواحد.
لو كان ظهور دليله: أي لو كان ظهور دليل المقيّد في اعتبار القيد أقوى من ظهور دليل المطلق في الإطلاق.
و منه يتضح أن ضمير (فيه) يرجع إلى الإطلاق.
فإنها تارة يكون حملها ...: لا يخفى الإغلاق الواضح في العبارة بسبب الضمائر، و التقدير: فإن قضية مقدمات الحكمة تارة يكون حمل المطلقات على العموم البدلي ...
على نوع خاص ...: أي نوع خاص من الأنواع التي ينطبق عليها عنوان المطلق.
حسب اقتضاء خصوص المقام: أي إن اختلافها في الاقتضاء- حيث تقتضي النوع الخاص تارة، و البدلية أخرى، و الشمولية ثالثة- ينشأ أما من اختلاف المقامات أو من اختلاف الأحكام.
الآثار و الأحكام: العطف تفسيري.
كما هو الحال في سائر القرائن: أي كما أن مقتضى سائر القرائن يختلف كذلك قرينة الحكمة يختلف مقتضاها.
و الحكمة في ...: هذا شروع في توضيح اقتضاء قرينة الحكمة للتعيين، و التقدير: فقرينة الحكمة في إطلاق ...
و لا معنى لإرادة الشياع فيه: كان من المناسب إضافة البدلية، أي و لا معنى لإرادة الشياع و البدلية في الوجوب فلا محيص عن الحمل على التعيين فيما ...