كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١٤ - خلاصة البحث
اللهم إلّا أن ...: هذا إشارة إلى الجواب الأوّل.
بحسب المراتب المحبوبية: الصواب: بحسب مراتب المحبوبية.
فتأمل: قد أشرنا إلى وجهه.
أو أنه كان بملاحظة ...: هذا إشارة إلى الجواب الثاني.
من دليل استحباب ...: المناسب: عن دليل ...
و حمله على تأكد ...: عطف على عدم رفع ... و المقصود: حمل دليل المقيّد ...
من التسامح فيها: خبر و كان عدم رفع ...
فيما ذكرنا: أي من لزوم التقييد.
كما لا يتفاوت ...: المناسب: كما لا فرق في استظهار التنافي الناشئ من استظهار وحدة التكليف بين أن يكون من وحدة السبب أو غير ذلك من قرينة حال أو مقال.
ثمّ إن الضمير في يتفاوتان يرجع إلى المطلق و المقيد.
ثمّ إن المناسب أيضا حذف قرينة الحال و المقال- فإن ذلك مجرد افتراض لا أكثر- و ابداله بالضرورة و الإجماع، فإنه قد يستفاد وحدة الحكم من الإجماع و الضرورة.
خلاصة البحث:
إذا كان المطلق و المقيد مختلفين في السلب و الإيجاب فلا إشكال في لزوم التقييد، و أما مع اتفاقهما فقيل بلزوم التقييد لأنه نحو من الجمع بين الدليلين، و هو أولى من طرح أحدهما.
و ردّ بإمكان الجمع بحمل المقيّد على الاستحباب.