كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١٣ - توضيح المتن
نعلم وجوده: هكذا في النسخ. و نحتمل حصول الاشتباه، و المناسب: نعلم وروده ...
حتّى يستلزم: أي التقييد.
و أنت خبير: إلى هنا انتهى كلام الشيخ الأعظم، و من الآن يريد الشيخ الخراساني التعليق على كلام الشيخ الأعظم. و يعلّق أوّلا على الشق الأوّل ثمّ على الشق الثاني.
أيضا يكون تصرفا: أي كالحمل على الاستحباب.
عن عدم ورود المطلق في مقام البيان: أي بيان المراد الاستعمالي.
الذي هو ظاهره ...: أي الذي هو ظاهر المطلق بسبب قرينة الحكمة.
غاية الأمر: أي إن الظهور في الإطلاق منعقد، و التقييد يكون مستلزما لمخالفة هذا الظهور المنعقد و إن كانت لا تلزم منه المجازية لما أشرنا إليه من فكرة تعدّد الدال و المدلول.
مع أن حمل الأمر ...: هذا شروع في ردّ الشق الثاني.
فإنه في الحقيقة: أي فإنه واقعا.
ضرورة أن ملاكه: أي ضرورة أن ملاك الاستحباب إذا اجتمع مع مقتضى الوجوب فلا يكون- ملاك الاستحباب- موجبا لاستحباب الفعل.
نعم فيما إذا كان ...: هذا من المناسب ذكره قبل قوله: (مع أن حمل الأمر في المقيّد ...) فإنه مرتبط به كما أوضحنا ذلك أثناء الشرح.
كان من التوفيق بينهما: أي عرفا.
فافهم: قد أشرنا إلى وجهه.
و لعلّ وجه التقييد: هذا هو الاستيضاح الذي أشرنا إليه مع جوابه.
حمل الأمر بالمقيّد فيها: أي في المستحبات.