كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٢ - توضيح المتن
ناحية تقصير الصلاة عند تحقّق السفر و لكن رغم هذا يجوز التمسك به من ناحية الصوم أيضا للملازمة الشرعية بين قصر الصلاة و الصوم.
و مثال الثالث: ما إذا قيل: لا بأس بالصلاة في جلد الميتة، فإنه في مقام البيان من ناحية نفس الجلد و ليس في مقام البيان من ناحية بعض أجزاء الميتة الملتصقة بالجلد عادة، و لكن لأجل الملازمة العادية يمكن إثبات عدم مانعية تلك الأجزاء الملتصقة أيضا من ناحية الملازمة العادية.
توضيح المتن:
مجرد بيان ذلك: أي تمام المراد.
لتكون حجة: المناسب: ليكون حجة.
فلا يكون الظفر ...: أي و يترتّب على هذا.
و لو كان مخالفا: المناسب: فلا يكون الظفر بالمقيّد المخالف كاشفا ... و أنسب من ذلك: فلا يكون الظفر بالمقيّد كاشفا ... فإن التقييد يتحقّق بالمقيّد المخالف دون الموافق.
و صحة التمسك به ...: عطف على إطلاقه، أي و لذا لا ينثلم به صحة التمسك به. و لا يخفى أن نسبة الثلم إلى الصحة قد يكون ركيكا.
فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها ...: أي فيما إذا لم تكن قرينة على التقييد.
يتمسكون بها: أي بالمطلقات.
مع عدم إحراز كون مطلقها: بكسر اللام، أي إنه اسم فاعل.
و بعد كونه ...: بضم الباء و سكون العين.
و الغفلة عن وجهه: أي مع الغفلة عن وجهه.