كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٠ - توضيح المتن
في مقام الإهمال أو أنه استند إلى القرينة أو أنه اعتمد على القدر المتيقن في بيان تمام مراده، و على التقادير الثلاثة لا يلزم الإخلال بالغرض.
توضيح المتن:
إذا عرفت ذلك: أي المعنى الموضوع له في الأقسام الأربعة المتقدّمة.
ثمّ إن كلمة إطلاق هي بمعنى استعمال. و ضمير عندهم يرجع إلى الأصوليين.
نعم لو صحّ ما نسب ...: هذا استدراك من حكمه المتقدّم بصحّة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس و النكرة بالمعنى الثاني.
و المقصود من المشهور هو المشهور قبل سلطان العلماء.
ما أريد منه ...: و هو اسم الجنس حيث إنه يراد منه الجنس، و النكرة بالمعنى الثاني حيث إنه يراد منها الحصة.
ثمّ إنه لا يخفى ما في العبارة من التطويل، و المناسب: نعم لو صحّ ما نسب إلى المشهور من كون المطلق موضوعا لما قيّد بالإرسال لم يصح إطلاقه عليهما.
و لا يخفى أن المطلق ...: هذا إشارة إلى مطلب آخر و لا يرتبط بالسابق، و قد أوضحنا ذلك أثناء شرح المطلب.
ثمّ إن قوله: بهذا المعنى يعني بما قيّد بالإرسال.
و هذا بخلافه بالمعنيين: أي بمعنى الجنس و الحصة فإنهما قابلان للتقييد لعدم انثلامهما بسببه.
ثمّ إن المناسب أن يعبّر هكذا: و هذا بخلافه على التفسير الآخر فإنه- المطلق- قابل له لعدم تحقّق انثلام بسببه.