كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٢ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و كون العام الكتابي: هذا إشارة إلى الدليل الأوّل من الأدلة الأربعة المتقدمة.
مع أن الخبر ...: أي و الحال أن الخبر صالح بدلالته و سنده للتصرف في أصالة العموم بخلافها هي فإنها ليست صالحة لرفع اليد عن اعتبار الخبر من حيث سنده و دلالته.
و لا ينحصر الدليل ...: هذا إشارة إلى الدليل الثاني.
كي يقال ...: أي كي يقال: إن الإجماع يختصّ ثبوته بما إذا لم يوجد على خلاف الخبر دليل، و المفروض أن العام القرآني دليل.
و الأخبار الدالة على ...: هذا إشارة إلى الدليل الثالث.
غير مخالفة العموم: أي بنحو العموم و الخصوص المطلق.
فافهم: تقدّم وجهه.
و الملازمة: هذا إشارة إلى الدليل الرابع.
خلاصة البحث:
يجوز تخصيص العام القرآني بالخبر الواحد لوجهين: السيرة و لزوم طرح أغلب أو كل الأخبار.
و استدل على عدم الجواز بأربعة أدلة كلها قابلة للمناقشة.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
فصل: تخصيص العام القرآني بالخبر:
الحقّ جواز تخصيص الكتاب الكريم بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص- كما جاز بنفس الكتاب الكريم أو بالخبر المتواتر أو بالخبر الواحد المقرون بالقرينة القطعية- لوجهين: