كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٩٤ - خلاصة البحث
على جواز التمسك بالإطلاق أوّلا ثمّ بقاعدة الاشتراك ثانيا أن المشافهين لو فرض أنهم كانوا في أوّل حياتهم متصفين بصفة و في آخر حياتهم زالت عنهم- كصفة الحضور مثلا- فهل حينئذ يتمسك بقاعدة الاشتراك من دون التمسك بالإطلاق؟ كلا، إذ لا يمكن التمسك بالقاعدة مع اختلاف الصنف، فيتعيّن التمسك به، و لازمه تعيّن التمسك به في مقامنا أيضا.
و معه كان: أي مع الإطلاق و ثبوت عدم دخل ذاك العنوان سوف يعمّ الحكم غير المشافهين- حتّى و لو قيل باختصاص الخطابات بالمشافهين- لقاعدة الاشتراك.
في غير المقام: أي في غير مقامنا و موضعنا هذا، أي حقّق في مبحث حجية الظواهر.
في المقام: بقوله قدّس سرّه فيما سبق: (كما يومئ ...).
خلاصة البحث:
قيل بظهور الثمرة في حجية ظهور الخطابات في حقّ المعدومين بناء على الشمول، و العدم بناء على عدم الشمول، لكنها مرفوضة لابتنائها على مقدمتين مرفوضتين.
و قيل بظهورها أيضا في إمكان التمسك بالخطابات لإثبات الأحكام في حقّ المعدومين لو وجدوا، بخلافه بناء على العدم، حيث يحتاج إلى قاعدة الاشتراك التي لا يمكن تطبيقها لفقدان الاتحاد في الصفات.
و هي مرفوضة أيضا لإمكان نفي مدخلية الصفة من خلال الإطلاق ثمّ نتمسك بقاعدة الاشتراك حتّى لو لم نقل بعموم الخطابات للمعدومين.