كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٣ - الخطابات الشفاهية
قوله قدّس سرّه:
«فصل: هل الخطابات الشفاهية ...، إلى قوله:
و كذلك لا ريب في عدم صحة ...».[١]
الخطابات الشفاهية:
الخطاب تارة يكون شفاهيا يستدعي وجود أشخاص مشافهين، من قبيل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ ...، و أخرى لا يكون شفاهيا، من قبيل: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ....
و السؤال في المقام هو: هل الخطابات- شفاهية كانت أو لا- تختص بالحاضرين في مجلس الخطاب و المشافهة أو تعمّ الغائبين عنه بل المعدومين؟ في ذلك خلاف.
و في البداية ينبغي أن نعرف أن النزاع يمكن أن يصوّر بأحد أشكال ثلاثة:
١- هل التكليف يمكن تعلّقه بالمعدوم أو لا؟
٢- هل الخطاب يمكن تعلّقه بالمعدوم بل الغائب أو لا؟
٣- إن الوصف المذكور بعد الأداة- مثل وصف الذين آمنوا المذكور بعد أداة النداء- يعمّ الغائبين و المعدومين أو أن العرف لا يراه دالا إلّا على خصوص الحاضرين في مجلس الخطاب؟
[١] الدرس ٢٢٢:( ٢٠/ شعبان/ ١٤٢٦ ه).